مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 15
يخصص اعتماد مالي في ميزانية الدولة لتغطية أي عجز محتمل تسجيله في التكفل المالي بالمنحة على مستوى كل البلديات.