مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 13
تكلف اللجنة البلدية بدراسة التظلمات المودعة من طرف أرباب الأسر غير المقبولين والفصل فيها بموجب محضر ممضي في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداع التظلمات، وإعداد قائمة نهائية للمسجلين تسلمها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ليتولى دفع المنحة للمستفيدين.