الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 11
تكلف اللجنة البلدية بما يأتي :
– إعداد القائمة الأولية لأرباب الأسر المعوزة الذين يستوفون شروط الاستفادة من المنحة والمصادقة عليها بموجب محضر ممضى من رئيس اللجنة وأعضائها بناء على نتائج التحقيقات الاجتماعية والميدانية،
– إعداد قائمة أرباب الأسر غير المقبولين،
– إعداد قائمة نهائية للمسجلين المقبولين بعد دراسة التظلمات المودعة،
– السهر على احترام الرزنامة الزمنية المتعلقة بالعملية التضامنية ومراقبة سير ها،
– تنظيم وتسهيل مساهمة المؤسسات العمومية والخاصة والمحسنين،
– السهر على متابعة عملية دفع المنحة لفائدة المستفيدين،
– إعداد حصيلة نهائية وتقرير تقييمي للعملية.