الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 10
تنشأ لجنة على مستوى البلدية بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي تكلف بتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان، تسمى "اللجنة البلدية لتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان"، وتسند أمانتها إلى الأمين العام للبلدية.
تتكون اللجنة من :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
– رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب، 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م
– رئيس المصلحة أو المكتب، حسب الحالة، المكلف بالنشاط الاجتماعي،
– رئيس مصلحة المالية والميزانية،
– مسؤولي الفرق المحلية للتحقيقات الميدانية.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستعانة بأي شخص مؤهل للمساهمة في أشغال اللجنة.