المادة 5
يتولى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، ما يأتي :
– تحديد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، مهما كان مصدرها، وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وضمان إنجازها،
– تحديد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية،
– إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالات الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد البرنامج الخاص بذلك، والسهر على تنفيذه،
– السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيق الطاقوي،
– السهر على تنفيذ مراقبة التجهيزات عالية الاستهلاك للطاقة، واقتراح بالتنسيق مع الهيئات المعنية، التدابير اللازمة لتخفيض استهلاكها،
– المبادرة بالدراسات واقتراح برامج تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما، الهيدروجين والطاقة النووية،
– تسليم الاعتمادات لمكاتب الدراسات وللخبراء في مجال الطاقة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.