مرسوم تنفيذي رقم 25-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر
المادة 2
تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 21 هكتارا و 78 آرا و 86 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.