مرسوم تنفيذي رقم 25-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات وتجهيزات عمومية ومدخلي طريق حي 6000 مسكن على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر.