المادة 7
مديرية التأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وصياغتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة تطور التشريع الدولي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– متابعة ومعالجة القضايا القانونية والمنازعات المرتبطة بالمديرية العامة،
– المساهمة في الترقية الاجتماعية والمهنية وتعزيز الحركة الجمعوية والتعاونية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– السهر على حسن تسيير أرشيف المديرية العامة والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للتأطير القانوني، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– دراسة وتحليل وصياغة رأي المديرية العامة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،
– مرافقة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة، في الميدان القانوني،
– ضمان المساعدة القانونية اللازمة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– دراسة المنازعات الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات،
– تحيين قاعدة بيانات تتعلق بقضايا المنازعات.
ب. المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على تنظيم مهن الصيد البحري وتربية المائيات وكذا المهن ذات الصلة، في شعب،
– اقتراح القواعد التي تنظم ممارسة المهنة والمهن المشتركة،
– اقتراح كل إجراء للمساعدة من أجل تدعيم أشكال التنظيم المهنية والتعاونية،
– ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها،
– المبادرة وترقية كل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين، مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بكل عمل يشجع التضامن بين المهنيين وتجاههم.
ج. المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مخطط توجيهي للتسيير والحفاظ على أرشيف المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع المديريات المركزية،
– السهر على المحافظة على أرشيف المديرية العامة، 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على إعداد مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وتحيينه ونشره،
– ضمان تسيير المكتبة الرقمية للمديرية العامة،
– السهر على حسن تطبيق التنظيم المتعلق بالأرشيف.