المادة 5
مديرية المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ أجهزة وبرامج مراقبة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعتها،
– تحديد واقتراح وتنفيذ، بالتعاون مع القطاعات المعنية، عناصر سياسة التكوين وتحسين المستوى والبحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– وضع جهاز مراقبة سفن الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات والمصالح المعنية،
– وضع الأجهزة اللازمة لمتابعة وضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المعنية،
– السهر على تحسين آليات سير أسواق البيع بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وقنوات تسويقها،
– السهر مع المصالح المختصة على السير الحسن للمراقبة الصحية ومتابعة الأوساط،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج نشاطات الدعم التقني والعلمي للصيد البحري وتربية المائيات،
– متابعة التوصيات الدولية المتعلقة بالمراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتجارة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– المبادرة بكل مشروع نص قانوني يتعلق بمراقبة وتسويق منتجات الصيد البحري ونظافة الأوساط وكذا الدعم التقني والعلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح أعمال التعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لمراقبة أنشطة وأوساط الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق مهام تدخل مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذها، مع المصالح المعنية،
– تنفيذ أجهزة تتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الموارد الصيدية ومكافحة الصيد البحري غير المصرح به وغير المقنن،
– متابعة جهاز مراقبة سفن الصيد البحري،
– السهر على تنفيذ برامج محافظة وحماية النظم الإيكولوجية المائية على مستوى مواقع الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعداد خريطة للمناطق الصحية وتنفيذ معايير سلامة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات.
ب. المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الآليات الكفيلة بضبط ومتابعة المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنظيم قنوات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برامج تثمين ووسم منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، كل تدبير أو معيار يتعلق بالسلامة الصحية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا حماية المستهلك،
– السهر على تنظيم وتسيير الفضاءات المخصصة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تحسينها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برامج مراقبة وتتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان تنفيذ التزامات الجزائر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
ج. المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات المهنية والدعم العلمي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ نشاطات مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين والدعم الاستشاري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على اكتساب وتثمين الكفاءات المطلوبة من حيث السلامة البحرية لفائدة البحارة الصيادين، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ضمان تعزيز الجانب المقاولاتي في مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات،
– تحديد وتنفيذ برامج الإرشاد والدعم الاستشاري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ برامج الدعم العلمي لترقية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها،
– ضمان تنشيط مجموع نشاطات البحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– ضمان اليقظة المتعلقة بالتوثيق العلمي،
– متابعة تنفيذ أعمال التعاون.