المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصحة الحيوانية والسلامة الصحية للأغذية وحماية الصحة النباتية، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها، بما فيها راحة الحيوان والوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها،
– تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الصحية للأغذية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،
– تعزيز مراقبة ومتابعة أنشطة الصيدلة البيطرية،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة العمل بها من خلال النظام الوطني للبياطرة،
– تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية :
• المحافظة على النباتات وحمايتها ورقابتها التقنية،
• المصادقة على البذور والشتائل وإنتاجها وتكثيرها وتسويقها،
• حماية الحيازات النباتية،
• المصادقة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها.
– تعزيز أنظمة تتبع حياة النباتات والحيوانات والمنتجات المستخلصة منها،
– ممارسة الرقابة، لا سيما عن طريق هياكله والسلطات البيطرية والصحية النباتية والتقنية النباتية،
– التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية والصحة الحيوانية والمساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية المتعلقة بها.