المادة 6
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات، بوضع أجهزة لمتابعة وتقييم الفروع الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة :
– يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الشاملة لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات،
– يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لا سيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والبيع، والأطر التنظيمية الضرورية،
– يطوّر أدوات الرصد والتأثير في أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج.