المادة 2
يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صلاحياته على مجموع النشاطات المتعلقة بالفلاحة والتنمية الريفية والصحة الحيوانية والنباتية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد،
– إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية والصيد البحري وتربية المائيات والغابية وتنفيذها،
– المساهمة في إعداد استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة وتنفيذها،
– إعداد وضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية الثروة الحيوانية والنباتية والصيد البحري وتربية المائيات،
– العمل على تآزر مخططات عمل القطاعات المعنية من أجل تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
– وضع برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، وضمان تنفيذها،
– وضع أدوات تأطير العقار الفلاحي والمحافظة عليه واستغلاله واستصلاحه،
– حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية، والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها،
– العمل على ضبط الفروع الفلاحية قصد حماية مداخيل الفلاحين والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لا سيما منها المنتجات الفلاحية الأساسية،
– حماية الموارد الجينية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها،
– تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعداد استراتيجية مكافحة التصحر وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تهيئة الأملاك الغابية والحلفاوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها، وحماية النباتات والحيوانات البرية،
– وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع، وتنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تشجيع أعمال المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات،
– ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على التنمية المندمجة والمستدامة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية وفي الواحات،
– وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار ومتابعة وتقييم النشاطات الفلاحية والريفية والغابيّة والصيد البحري وتربية المائيات،
– منح الاعتمادات والتراخيص والشهادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
– تشجيع الابتكارات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها،
– العمل على إعادة إحياء حرف الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والحفاظ عليها وتطويرها وتثمينها،
– تعزيز التضامن المهني بين الفلاحين فيما بينهم وبين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات فيما بينهم، من خلال إعادة إحياء وتنمية التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، على الخصوص،
– المشاركة في تحديد السياسة الخاصة بتصدير المنتجات الفلاحية والأغذية الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط ترقيتها،
– تنفيذ برنامج رقمنة القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة.