المادة 11
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الاستثمار في الميادين الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، بما يأتي :
– اقتراح كل الإجراءات التحفيزية قصد تشجيع وتوجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج،
– اقتراح الأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات والدراسات والتحقيقات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع،
– تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل،
– ضمان عصرنة الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تصميم استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والعمل على انسجامها وتقييمها،
– اقتراح التدابير الجبائية المناسبة للقطاع،
– تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين والمهن المشتركة وفيما بينهم،
– المشاركة في وضع نظام لتحفيز ومرافقة حاملي المشاريع في إطار المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات.