المادة 10
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والموارد الصيدية، بما يأتي :
– تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما حماية الأنواع المهددة، منها البحرية وتلك التي تعيش في المياه العذبة،
– تحديد برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان تنفيذها،
– ضمان إعداد ووضع مخططات تهيئة وتسيير المسمكات وشواطئ رسوّ السفن وتنفيذها،
– إعداد ووضع جهاز إحصائي خاص ومعلوماتي للصيد البحري والموارد الصيدية، وضمان متابعته وتحيينه،
– ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري الحرفي،
– المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،
– تثمين وحماية الموارد البيولوجية الصيدية والأنواع التي تعيش في المياه العذبة،
– المساهمة في كل عمل يرمي إلى تطوير قدرات الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،
– المساهمة في التنمية المنسجمة للأنشطة في الساحل وفي المسطحات المائية، لا سيما الصيد البحري السياحي والصيد البحري الترفيهي،
– تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها،
– المشاركة مع القطاعات المعنية في :
• تحديد كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها،
• الترقية الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتهم،
• تحديد برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها،
• ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير،
• تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل،
• ترقية وتثمين المنتجات الصيدية من خلال تطوير الصناعات التحويلية،
• حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.