المادة 9
مديرية الإدارة العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات والبرامج في مجال تكوين تأطير أنشطة الشباب، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها،
– تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين الخاص بالقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان تسيير الموارد البشرية للقطاع،
– دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها وترقية الحوار الاجتماعي داخل القطاع،
– إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية المخصصة للقطاع والموافقة عليها وتنفيذها، ومسك الحسابات المتعلقة بها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها،
– ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل تحت الوصاية،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، وضمان تنفيذها،
– إعداد مخطط وبرنامج تسيير وتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تقييم الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية والقانونية الأساسية التي تحكم مستخدمي القطاع، وضمان تطبيقها وتطويرها،
– الإشراف على تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالقطاع،
– ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع ومتابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد وتنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد مخططات وبرامج في مجال التكوين المتواصل وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– الإشراف على تنظيم مسابقات الدخول إلى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– التنسيق مع القطاعات المعنية في مجال برامج التكوين العالي المطبقة في مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– ضمان متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتنسيق أنشطتها، ومراقبتها وتقييمها،
– المساهمة في تطوير برامج التكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إعداد ميزانية برامج محفظة القطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحضير عمليات ميزانية ومحاسبة الإدارة المركزية وتنظيمها وتسييرها،
– تبليغ الاعتمادات المالية الموافق عليها لمسؤولي البرامج والأنشطة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل التابعة للقطاع،
– إعداد الحصائل ومشروع التقرير الوزاري للمردودية المتعلق بتنفيذ ميزانية البرامج، ومسك السجلات والوثائق المحاسبية وحفظها،
– إعداد الإحصائيات والحصائل المالية للقطاع والقيام بالتحاليل الضرورية،
– ضمان سير ومراقبة وكالات الإيرادات والنفقات المنشأة لدى الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
– السهر على وضع الأجهزة الداخلية والخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
– ضمان كل المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات العمومية والطعون.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم المكتبية، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية، وحفظها وصيانتها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع،
– مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
– السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وممتلكات القطاع، وصيانتها وأمنها،
– السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.