المادة 6
مديرية المنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة تطوير المنشآت القاعدية في قطاع الشباب على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– دراسة وإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضمان تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة المنشآت القاعدية الشبانية وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد دراسات تقييس تجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيف مع احتياجات الشباب،
– دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها،
– السهر على صيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب،
– اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات تشمل المنشآت القاعدية والتجهيزات الشبانية في مجال برمجة المنشآت القاعدية والتجهيزات، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط المشتملات المادية وتحديد طبيعة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لقطاع الشباب،
– إعداد برامج الاستثمار للقطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية للشباب،
– ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب وتقييمها،
– إعداد حصائل برامج الاستثمار وتحليلها واقتراح التصويبات الضرورية لذلك،
– القيام بتفريد عمليات الاستثمار وتسجيلها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمار المركزية بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– السهر على إنجاز مشاريع الاستثمار المركزية للقطاع، وضمان متابعتها التقنية وقابليتها للاستغلال حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به،
– ضمان متابعة البرامج غير الممركزة المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الشبانية، وتنسيقها وتقييمها المادي.
ب) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع،
– السهر على صيانة المنشآت القاعدية الشبانية، واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى تطويرها بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الصيانة والتجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب،
– تحديد نموذجية المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضبط مدونة التجهيزات المناسبة، والسهر على تحيينها.