المادة 3
مديرية تنمية مهارات ومبادرات الشباب والإدماج، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية مهارات ومبادرات الشباب وترقيتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– المشاركة في تعزيز آليات تنمية مهارات الأطفال والشباب وترقيتها،
– إعداد استراتيجية تنمية مهارات ومبادرات الشباب في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرقمية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– تعزيز مهارات الشباب وتشجيع مشاركتهم في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في مجال الشباب،
– المساهمة في إعداد استراتيجية حماية الشباب وإدماجهم، لا سيما الفئات المهمشة، وترقيتهم،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لبرامج تنمية مهارات الشباب الحياتية والرقمية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم مناهج برامج تنمية مهارات الشباب ومتابعة تنفيذها وتطويرها،
– إعداد وتطوير برامج تنمية مهارات الشباب الحياتية والرقمية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح تدابير وآليات تنسيق وتكامل برامج تنمية مهارات الشباب ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح تدابير تعزيز المهارات الحياتية والرقمية الحديثة في أوساط الشباب ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح استراتيجية وقاية الشباب من آثار الاستغلال غير الآمن للمهارات الرقمية الحديثة، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ب) المديرية الفرعية لترقية المبادرات والإبداع والقيادة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز روح المبادرة والإبداع في أوساط الشباب،
– إعداد برامج لترقية وتطوير مشاريع الإبداع والابتكار التي يبادر بها الشباب،
– تشجيع ومرافقة مبادرات الشباب المبدع في مختلف المجالات، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز روح المواطنة،
– اقتراح وضبط كيفيات دعم مبادرات الشباب في مجال التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بالتنسيق مع السلطات العمومية والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير وتثمين مبادرات الشباب في مختلف المجالات، وضمان تنفيذها، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– تحديد آليات رصد ورعاية القيادات الشبانية داخل الوطن ولدى شباب الجالية الوطنية بالخارج، وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشأن العام بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية لحماية وإدماج الشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع الآليات والأدوات الرامية إلى حماية الشباب وإدماجهم الاجتماعي والمهني بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد الاستراتيجيات والمخططات والبرامج للوقاية من الآفات الاجتماعية والعنف والتطرف ومكافحتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تعزيز المبادرات التطوعية والإبداعية لدى الفئات المهمشة من الشباب وترقيتها،
– المساهمة في إعداد استراتيجية التكفل بالشباب في الأحياء وضواحي المدن الكبرى والمناطق الحضرية والريفية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– إعداد استراتيجية لتمكين الفئات الشبانية المهمشة بالتنسيق مع الهياكل المعنية.