المادة 4
يكلف وزير الشباب في مجال التكوين والتأطير، على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بتنمية قدرات ونشاطات الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وضمان متابعتهم ومراقبتهم،
– اقتراح تنفيذ نشاطات وبرامج تكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع وتقديم مساعدته في ذلك،
– إدراج شعب تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تثمين التأطير عن طريق التكوين المتواصل وتحسين المستوى في مجال اختصاصاته.