مرسوم تنفيذي رقم 25-73
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-73 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تمديد أجل المطابقة مع القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية
المادة الأولى
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتم م، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 .