المادة 7
يستفيد من درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز، كلقب فخري، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، والأساتذة، ومديرو البحث، المحالون على التقاعد قبل تاريخ أول جانفي سنة 2024، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط الشروط المحددة، حسب الحالة، في المواد 61 و 55 و 69 من المراسيم التنفيذية، على التوالي، رقم 08-129 ورقم 08-130، ورقم 08-131 المؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلة والمتممة والمذكورة أعلاه، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية أو اللجنة الوطنية للتميز، حسب الحالة.