مرسوم تنفيذي رقم 25-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
المادة 4
يعيّن مدير البحث المميز بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي و الوزير المعني، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين مديري البحث الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.