مرسوم تنفيذي رقم 25-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-71 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها
المادة 3
تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في الملحق بهذا المرسوم.