مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الأول — التعريف ومجال التطبيق › القسم الثالث — المنشآت والهياكل الصناعية الخاضعة لتنظيمات خاصة
المادة 9
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المنشآت والهياكل الصناعية الخاضعة لتنظيمات خاصة، وعلى الخصوص منها :
– المنشآت والهياكل الصناعية ومواقع التخزين التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
– المنشآت والهياكل الصناعية التي تتضمن أخطارا مرتبطة بالإشعاعات الأيونية.