مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الأول — التعريف ومجال التطبيق › القسم الأول — المخطط الخاص للتدخل
المادة 3
يهدف المخطط الخاص للتدخل لمواجهة :
– الأخطار الناجمة عن المنشأة أو الهيكل الصناعي نفسه والتي يمكن أن تتسبب في خطر كارثة،
– أخطار الكوارث مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تمس المنشآت أو الهياكل الصناعية، ويمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص والممتلكات والبيئة.