مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الأول — التعريف ومجال التطبيق › القسم الأول — المخطط الخاص للتدخل
المادة 2
المخطط الخاص للتدخل هو وثيقة تحدد كافة تدابير الوقاية وتنظيم وتنسيق الإغاثة في حالة وقوع خطر كارثة له تأثيرات على المنشأة أو الهيكل الصناعي، وذلك بغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.