الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الثاني — كيفيات تحيين مخططات التدخل
المادة 27
يتولى الوزير المكلف بالصناعة أو الوزير المكلف بالطاقة، حسب الحالة، مسك في إطار نظام المعلومات بطاقية تتضمن المعلومات المتعلقة بالحوادث التي وقعت على التراب الوطني والأسباب التي أدت إليها والتدابير المعتمدة والخبرات المكتسبة، من أجل تمكين المؤسسات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين من استخدام هذه المعلومات في تحيين وتحسين التدابير العملية في مواجهة أخطار الكوارث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالطاقة. 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م