مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الأول — كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها
المادة 25
تعد اللجنة في كل مرة يتم فيها تفعيل مخططات التدخل وبعد كل تمرين محاكاة، تقريرا تقييميا حول تنفيذه.
يرسل الوالي المختص إقليميا التقرير إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني بالمنشأة أو الهيكل الصناعي.