مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الأول — كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها
المادة 24
يتم وضع برنامج سنوي لتمارين المحاكاة للمخططات الخاصة للتدخل واعتماده من قبل اللجنة بالتشاور مع مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي المعني.
كما يجب على المستغل إجراء تمارين محاكاة للمخطط الداخلي للتدخل بغرض فحص مدى فعاليته، ويجب أن تتم هذه التمارين، على الأقل، مرتين (2) في السنة.