مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 73 و 76 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الخاصة للتدخل والمخططات الداخلية للتدخل في مجال أخطار الكوارث والمشار إليهما معا في صلب النص ”مخطط التدخل“.