الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها › القسم الأول — كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها
المادة 19
في حالة وقوع حادث صناعي يطلق المستغل المخطط الداخلي للتدخل، ويتولى إدارة العمليات الداخلية ويعلم مصالح الحماية المدنية ويزودها بكل المعلومات المتعلقة بالحادث بشكل آني، خصوصا :
– ظروف الحادث،
– التجهيزات والمواد و/ أو المحاليل الخطيرة المتسببة في الحادث،
– التدابير الاستعجالية المتخذة،
– المعطيات المتوفرة لتقييم آثار الحادث على الأشخاص والممتلكات والبيئة.