الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها › القسم الثاني — شروط وكيفيات المصادقة على مخططات التدخل
المادة 14
تنشأ، بموجب قرار من الوالي على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بالمصادقة على مشاريع مخططات التدخل تدعى في صلب النص ”اللجنة“.
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من الأعضاء الآتية أو ممثليهم :
– قائد القطاع العسكري،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي،
– رئيس أمن الولاية،
– مدير الحماية المدنية،
– مدير الطاقة والمناجم،
– مدير الصناعة،
– مدير الري،
– مدير البيئة،
– مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
– مدير المصالح الفلاحية،
– مدير الصحة،
– مدير الأشغال العمومية،
– مدير النقل،
– محافظ الغابات،
– مفتش العمل،
– رئيس الدائرة أو رؤساء الدوائر المعنية،
– رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.
يتعيّن على مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي المعني حضور أشغال اللجنة، وإذا تعلق الأمر بالمخطط الخاص للتدخل للمنطقة الصناعية، فيحضر أشغال اللجنة مسير هذه المنطقة.
تتولى مديرية الحماية المدنية للولاية أمانة اللجنة.