مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها › القسم الأول — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل
المادة 13
يتعيّن على مؤسسات وهيئات الدولة المؤهلة تقديم كافة المستندات والمعلومات اللازمة لإعداد مخططات التدخل.