الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها › القسم الأول — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل
المادة 12
يتم إعداد مخططات التدخل من طرف مؤسسات الدولة المؤهلة أو مكاتب دراسات معتمدة من طرف الدولة وذلك وفقا لنموذج يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالبيئة. ويجب أن تكون هذه المخططات مبنية على دراسات ووثائق مقنعة ومثبتة علميا.
بالنسبة للمنشآت وخطوط أنابيب نقل المحروقات والغاز وكذا المنشآت والهياكل المتعلقة بنشطات المحروقات الموجودة بمنطقة صناعية، يتم إعداد المخطط الخاص للتدخل لهذه المنطقة على عاتق كل من المكلف بإدارة وتسيير المنطقة الصناعية والمستغلين.