مرسوم تنفيذي رقم 25-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها › القسم الأول — شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل
المادة 11
يتم إعداد دراسة الهشاشة ودراسة الخطر المنصوص عليهما في المادة 10 أعلاه، على عاتق مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي، الذي يلجأ لهذا الغرض إلى مكاتب دراسات معتمدة من طرف الدولة، وفقا للتنظيم المعمول به.