مرسوم تنفيذي رقم 25-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة
المادة 6
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها.