مرسوم تنفيذي رقم 25-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة
المادة 5
تضم اللجنة لجنتين (2) تقنيتين فرعيتين :
– اللجنة التقنية الفرعية المكلفة بتقييم الأضرار والتقدير المالي اللازم لمرحلة التعافي،
– اللجنة التقنية الفرعية المكلفة بإعداد التوصيات من أجل إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل، على أساس الدراسات المنجزة من قبل هيئات مختصة.