مرسوم تنفيذي رقم 25-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة
المادة 4
يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.