الفصل الثالث — الموافقة على مخططات التدعيم ومتابعة تنفيذها
المادة 9
تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن لجنة وطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية والتي تدعى أدناه ”اللجنة الوطنية“، وتكلف على الخصوص بما يأتي : 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م
– الموافقة على مشاريع مخططات التدعيم المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه،
– إعداد وتحديث قائمة المنشآت والمباني المراد تدعيمها حسب الأولوية،
– وضع برنامج ذي أولوية من أجل تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية،
– إبداء رأيها بخصوص دراسات الهشاشة المذكورة في المادة 8 أعلاه،
– تقييم نجاعة التقنيات الخاصة بتدعيم الهياكل والاستراتيجية المنتهجة في ذلك،
– متابعة حالة تنفيذ مخططات التدعيم،
– اقتراح كل التدابير التي تسمح بتحسين منظومة حماية الهياكل والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية.