الفصل الأول — محتوى مخطط التدعيم ذي الأولوية
المادة 3
يتضمن مخطط تدعيم المباني والبنى التحتية التي تأثرت بسبب خطر كارثة أو التي قد تكون عرضة للمخاطر، خصوصا، ما يأتي :
– جمع المعلومات والبيانات حول البنية التحتية أو المبنى الذي تم التحقيق فيه،
– الفحص البصري والخبرة أو القياسات التي يمكن إجراؤها في الموقع أو في المخبر، مع إعداد معاينة لحالة الهياكل المعنية،
– التحليل والنمذجة،
– تحديد ميزانية عمليات التدعيم،
– مشروع تنفيذ تقنيات تدعيم الهياكل واختيار استراتيجية التعزيز،
– مراقبة السلامة الهيكلية للمنشآت قبل و/ أو بعد التدعيم،
– تقييم تدابير التدعيم،
– تقييم المخاطر الطبيعية أو التكنولوجية التي تتعرض لها المباني والمنشآت المعنية.