مرسوم تنفيذي رقم 25-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
الفصل الأول — محتوى مخطط التدعيم ذي الأولوية
المادة 2
يحدد مخطط التدعيم ذو الأولوية تدابير تدعيم البنى التحتية والمباني العمومية ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، باستخدام تقنيات وتكنولوجيات ملائمة، ويسمح بضمان رفع درجة مقاومة هذه المنشآت في مواجهة أخطار الكوارث، لا سيما الزلازل.