الفصل الرابع — قائمة البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية التي تحتاج إلى تدعيم في كل ولاية
المادة 14
تتكون اللجنة الولائية المذكورة في المادة 13 أعلاه، التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم :
– قائد القطاع العسكري للولاية،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية،
– رئيس أمن الولاية،
– مدير الحماية المدنية للولاية،
– المديرون التنفيذيون للولاية.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.