مرسوم تنفيذي رقم 25-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
الفصل الثالث — الموافقة على مخططات التدعيم ومتابعة تنفيذها
المادة 10
تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالداخلية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلف بالثقافة،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– الوزير المكلف بالري.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.