مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 99
يرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.