الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 96
يوظف أو يرقى في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أَوَّل : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين، 2 – بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفية المحددة في النقطة 1 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين :
– المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، ويخضعون لمتابعة بنجاح تكوينا متخصّصا تحدد مدته ومحتواه وكيفية تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.