الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 93
زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل، يكلف أساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، بما يأتي :
– التنسيق في المادة أو القسم،
– تأطير طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين يزاولون تكوينهم للالتحاق برتبتي أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم متوسط قسم أول، ومتابعة تربصاتهم التطبيقية على مستوى المتوسطات،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– المساهمة مع مفتشي المواد في تحضير الملتقيات التكوينية وتأطيرها،
– مرافقة وتكوين أساتذة التعليم المتوسط المتربصين أو المتعاقدين،
– المساهمة في أعمال البحث والدراسات في المجال التربوي،
– ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ، لا سيما أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بعشرين ( 20 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.