مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 90
يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط أربع (4) رتب :
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط،
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أَوَّل،
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م الفقرة الأولى تحديد المهام