الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الأول — الضمانات والحقوق الفقرة الأولى الضمانات والحقوق المشتركة
المادة 8
يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الموظف وتملك، فضلا عن ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم.