الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثالث — سلك أساتذة التعليم الأساسي
المادة 87
يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليماً في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدّد نصاب عملهم بعشرين ( 20 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية