الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 84
يدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ :
– الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية،
– معلّمو المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الحائزون شهادة الماجستير، على الأقل، أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.