الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 83
يدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أَوَّل :
– الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية،
– معلّمو المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أساتذة المدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.